Law Of Inheritance: Chapter 38, Essential Message Of Islam قانون الميراث: الفصل الثامن والثلاثون من كتاب الرسالة الأساسية للإسلام
محمد يونس و أشفاق الله سعيد
(نشر حصريا على موقع نيو إيج إسلام بإذن المؤلفين والناشرين)
ترجمه من الإنجليزية: نيو إيج إسلام
2 سبتمبر عام 2015
قد حدد القرآن قواعد ومبادئ توجيهية واضحة لتقسيم الميراث في سيناريوهات الأسرة المتفاوتة. وردت هذه القواعد في لهجة فقهية تستمد من آيات القرآن الكريم (4:7 إلى 4:12 ، 4:33 ، و 4:176) وهي قد تكون مشكلة معانيها للقارئ العادي وتخلط المشككين. لذلك، للبساطة، وضعنا مختلف عناصر أحكامها موضعيا، مع إشارات الآيات، قبل تفسير الآيات. قد يقول بعض العلماء إن هذا الموضوع يتعلق الانضباط الفقهية وينبغي أن يترك للفقهاء للتعامل معه. ومع ذلك، فإن القرآن لا يحتوي على أية إشارة على الإطلاق لقطاع مبادئه عبر المجالات المختلفة، وبالتالي فإننا نقدمه كجزء لهذا العرض الشامل للإملاءات الواضحة للقرآن.
38 . 1 . أوسع المنطق لقوانين الميراث القرآنية
وتستند قوانين الميراث القرآنية على الأساس المنطقي التالي:
• إن ميراث امرأة في مختلف القدرات، مثل ابنة، وزوجة، وأم، قد حدد بوضوح دون أي غموض في أي حال من الأحوال من أجل توفير الحماية الكاملة لحقوقها للميراث، وحماية ضد أي تلاعب أبوية (للأسف! فإنه ذالك يمضي حتى يومنا هذا.)
• وحصة أكبر للرجل وجها لوجه امرأة، كإبن، و زوج أو أخ تأخذ في الاعتبار المسؤولية المالية لأسرته (4:34 / الفصل 33.6).
• الحصة المتساوية للأم والأب من الذرية المتوفية تؤكد المساواة في حاجة الشيخوخة لكل منهما.
• وتترك الحصة للرجل (إبن، أخ وأب) غير محددة في بعض الحالات ولكن يمكن الحصول عليها عن طريق خصم أجزاء محددة من الميراث الكلي على أساس 38.3 المذكور أدناه.
38. 2 . المبادئ العامة في الميراث
قوانين الميراث القرآنية تنفذ بالمبادئ التالية:
• ويحظي الوالدان والزوج أو الزوجة والأولاد من الأحياء بمنصب الوريث المباشر (4:7، 4:11، 4:12).
• إذا لم يكن هناك وجود وريث مباشر (مثل الوالدين والزوج أو الزوجة أو الأطفال)، فإن الإخوان والأخوات يقاسمون الميراث (4:176).
• إذا لم يكن هناك وريث مباشر، ولا شقيق أو شقيقة، فإن الإخوة والأخوات الأحياء غير الأشقاء يأخذون نصيب الميراث (4:12).
• يجب أن يتم توفير بعض الميراث للأيتام والأقارب المحتاجين بطريقة عادلة، إذا كانوا موجودين عند تقسيم الميراث (4:8 إلى 4:10).
• جميع الاتفاقات المشروعة مثل الرسوم والضرائب، والموروثات هي التي يتعين تسويتها قبل تقسيم الميراث (4:11، 4:12، 4:33).
38 . 3 . تقسيم الميراث بين الورثة
إذا كان الآباء والأمهات والأزواج والأبناء أو البنات على قيد الحياة:
• إن الأب والأم، كلا منهما يحصل سدس الميراث (4:11).
• والزوجة تحظي بثمن ما يترك زوجها، بينما يحصل الزوج على ربع ما تترك زوجته (4:12).
• كل إبن سيحصل على ضعف كل ابنته، ولكن إذا كانت هناك ابنة واحدة فقط من دون إبن، فإنها تحصل على نصف الميراث (4:11).
• إذا كانت هناك بنتان أو أكثر من دون إبن، فإن حصتهما المجتمعة هي ثلثي الميراث (4:11).
• إذا كان هناك أبناء، سواء أ كان واحدا أو أكثر، وليس ابنة: فإنه من خلال منطق 38.2 فإنهم يقسمون بالتساوي بقية الميراث بعد إعطاء أسهم الوالدين.
تقسيم الميراث وكان الوالدان والزوج أو الزوجة على قيد الحياة دون أولاد:
• الزوجة تحصل على ربع ما يترك زوجها، في حين يحصل الزوج نصف ما تترك زوجته (4:12).
• إذا كان المتوفي يترك الإخوة والأخوات، فإن كلا من الوالدين يحصل على سدس الميراث، والإخوة والأخوات يحصلون على الميراث بالتوازن - الذكور يحصل على ضعف الأنثى (4:11).
• إذا لم يكن هناك أي أخ أو أخت، فإن الأم تحظي بثلث الميراث (4:11).
تقسيم الميراث عندما لا يكون الآباء والأمهات والأطفال، ولا أي من الزوجين على قيد الحياة:
• إذا ترك المتوفى أختا واحدة فقط، فإنها ترث نصف ما ترك أخوه ولكن إذا كانت هناك أختان أو أكثر، فإنهما ترثان ثلثي ما ترك أخوهما (4:176).
• إذا تركت المرأة المتوفاة أخا واحدا، كان يرث كل الميراث (4:176).
• إذا كان الرجل المتوفى أو المرأة المتوفاة يترك شقيقا و شقيقة – فإن الذكور يحصل على ضعف نصيب الأنثى (4:176).
• إذا كان الرجل المتوفى أو المرأة المتوفاة يترك أخا أو أختا من جهة الأم (مع والد مختلف)، فإن كل واحد منهما يحصل على سدس الميراث- وإذا كان هناك أكثر منهما، فإن حصة مجتمعة تكون ثلث الميراث (4:12).
38 . 4 . الآيات المتعلقة بتقسيم الميراث
(لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) (4:7)
(وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) (4:8)
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) (4:9)
(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) (4:10)
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (4:11)
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (4:12)
(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) (4:33)
(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (4:176)
38 . 5 . لماذا تأخذ البنت نصف شقيقها في الميراث
هذا التحيز بين الجنسين يمكن توضيحه من خلال إلقاء نظرة شمولية على القوانين القرآنية لاتي تحمي المصالح المالية للمرأة. وبالتالي فإن القرآن الكريم يسمح للمرأة بما يأتي:
• الحصول على دخل مستقل (4:32 / الفصل 33.5)، دون أي فريضة على مشاركته مع زوجها.
• الحصول على المهر عند الزواج (4:4 / الفصل 33.4).
• الحصول على نفقات المعيشة من قبل زوجها (4:34 / الفصل 33.6).
• الحصول على الهدايا، حتى ثروة من زوجها، بالإضافة إلى المهر (2:229، 4:20 / الفصل 34.2).
• الحصول على الميراث من أولادها المتوفين الذين تركوا ذرية، على قدم المساواة مع زوجها (4:11).
ولذلك، لو كان القرآن يعطي الميراث المساوي بين الأخ والأخت ، لكانت المرأة تحظي بثروة أكبر من الرجال، ولتناقضت الأوامر القرآنية على المسؤولية المالية للإنسان.
38 . 6 . مبدأ التمثيل
إن الآية 4:8 تبين بوضوح مبدأ التمثيل، وهذا هو أنه إذا كان الشخص A ينجو ذريته B الذي ترك ذرية C، وعند وفاة A، واليتيم C موجود (4:8)، فلا يجب أن يحرم C من الميراث (4:9)، وأولئك الذين يحرمونهم " إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" (4:10). ولوضع ذالك في المصطلحات الفنية، فإن القرآن يسمح لتمثيل الشخص اليتيم C، المولود من المتوفي B، بالميراث المتروك بوالد B أو والدته A، الذي نجا B. وهذا أمر آخر أن القانون الإسلامي الكلاسيكي لا يعترف هذا المبدأ، لكننا نترك ذلك إلى الفقهاء بالنسبة لإيجاد الحلول.
محمد يونس : متخرج في الهندسة الكيماوية من المعهد الهندي للتكنولوجيا (آئي آئي تي) وكان مسؤولا تنفيذيا لشركة سابقا، وهو لا يزال يشتغل بالدراسة المستفیضة للقرآن الکریم منذ أوائل التسعینات مع الترکیز الخاص علٰی رسالتھ الأصیلة الحقیقیة۔ وقد قام بھذا العمل بالاشتراک و حصل علٰی الإعجاب الکثیروالتقدیر والموافقة من الأ زھر الشریف، القاھرہ، في عام 2002م وکذالک حصل علی التائید والتوثیق من قبل الدکتور خالد أبو الفضل (يو سي آي اي) وقامت بطبعه مکتبة آمنة، ماری لیند، الولایات المتحدة الأمریکیة، عام 2009م)
0 comments:
Post a Comment